الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الأرباح الرأسمالية
الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في
المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة
يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات
منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع
كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات
منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي
فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من خمسين
) من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة واقعة في الدولة %50( بالمائة
المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
الأرباح (خلاف تلك التي تنطبق عليها الفقرة الرابعة من هذه المادة) التي يحصل عليها مقيم في دولة
متعاقدة من نقل ملكية أسهم في شركة غير مدرجة بسوق الاسهم ومقيمة في الدولة المتعاقدة
في أي وقت خلال - الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا كان المتصرف بالأسهم
امتلك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة لا تقل عن -فترة الاثني عشر شهراً التي تسبق نقل الملكية
) من رأس مال تلك الشركة، لكن على ألاّ تتجاوز هذه الضريبة المفروضة من قبل %10( عشرة بالمائة
) من الأرباح.%15( الدولة المتعاقدة الأخرى نسبة خمسة عشرة في المائة
الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد