القانوني

الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أرباح الأسهم يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألاّ تتجاوز:  ) أ ) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المالك المنتفع شركة تملك %5( خمسة في المائة ) من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح.%10( بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن عشرة في المائة  ) ب ) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في %5( خمسة في المائة دولة متعاقدة، إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم هو البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى أو مؤسسة أو صندوق، مملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة الأخرى أو برنامج تقاعد مقيم في تلك الدولة الأخرى.  ) ج ) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. %15( أو خمسة عشرة في المائة ) من هذه المادة في فرض الضريبة على الشركة بشأن الأرباح المدفوع منها أرباح2( لا تؤثر الفقرة الأسهم الموزعة. تعني عبارة ”أرباح الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التي لا - ”الانتفاع” أو حقوق ”الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى المُ شاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع - تمثل مطالبات ديون للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح. ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح الغير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.