الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع
نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور
آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي
يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة3( مع مراعاة أحكام الفقرة
المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة
الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً و مستقلاً يباشر الأنشطة
نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً
مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة
بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها
المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع،
إن وجد، (خلاف ما دُ فع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس
للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل
استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو
مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق
بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة
المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّ ل من قبل تلك المنشأة الدائمة على
حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي ٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات
مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء
خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات
الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي ٍّ من مكاتبه الأخرى.
أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن يكون الربح من التصدير لا ينسب إلى منشأة
دائمة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس
في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة التي تمارس من خلال
منشأة دائمة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ليس في هذه المادة ما يؤثر في تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على
أرباح التأمين على مخاطر في تلك الدولة مع غير المقيمين شريطة أنه إذا تم تغيير في النظام النافذ
في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (ماعدا التغيير الثانوي الذي
لا يؤثر في الإطار العام ) فإن على الدولتين المتعاقدتين التشاور من أجل الاتفاق على تعديل ملائم
لهذه الفقرة.
إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس
تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، أو على أساس أسلوب آخر قد تحدده أنظمة
) من هذه المادة ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من 2( تلك الدولة المتعاقدة، فإنه لا يوجد في الفقرة
تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي أو أي طريقة أخرى جرى عليها
العرف. غير أن الطريقة المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع
للمشروع.
لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة
نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكافٍ يبرر اتباع طريقة أخرى.
،عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية
فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد