الاتفاقية مع المغرب
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
أ )
التي تدفعها دولة متعاقدة- خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة
أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك
الدولة أو القسم أو السلطة أو الجماعة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
) ب
ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك
الدولة وكذلك:
.أحد مواطنيها
.أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات
أ )
أي معاش التقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية
أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة
يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
) ب
ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد
مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.
) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى18() و17() و16() و15( تنطبق أحكام المواد
المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو
أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد