القانوني

الاتفاقية مع المغرب

المادة الواحدة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المدرسون و الباحثون إذا قام شخص طبيعي بزيارة دولة متعاقدة بدعوة من تلك الدولة أو من جامعة أو مؤسسة تعليمية أو أي مؤسسة ثقافية أخرى غير هادفة للربح أو في إطار برنامج للتبادل الثقــافي، لغرض التدريس أو إلقاء مباشرة قبل هذه الزيارة - أو كان مقيما-محاضرات أو إجراء بحوث فقط في تلك الدولة ، بصفته مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي يحصل عليها مقابل ذلك النشاط، بشرط أن تكون متأتية من مصادر خارج تلك الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.