الاتفاقية مع المغرب
المادة الرابعة و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
إجراءات الاتفاق المتبادل
عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي
بصرف النظر عن وسائل المعالجة - بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه
أن يعرض قضيته على السلطة - المنصوص عليها في الأنظمة أو التشريعات المحلية لتلك الدولتين
المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول
إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على
التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة
المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. و
ينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة أو التشريعات المحلية
للدولتين المتعاقدتين.
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل
فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. و يجوز أيضا أن
تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه اتفاقية.
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق
حول الفقرات السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد