القانوني

الاتفاقية مع المغرب

المادة الثالثة و العشـرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

إزالة الازدواج الضريبي عندما يحصل مقيم من دولة متعاقدة على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، يتعين على الدولة المذكورة أولا السماح بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى، بشرط ألا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل التي تم احتسابها قبل تقديم الخصم، والذي يعزى إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. عندما يعفى الدخل الذي يكتسبه مقيم من دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة بمقتضى أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يجوز مع ذلك لهذه الدولة أن تحسب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم، مع أخذ الدخل المعفى من الضريبة في الاعتبار. ) من هذه المادة، عندما يعفى الدخل الناشئ في دولة متعاقدة من الضريبة أو1( لأغراض الفقرة يخضع لضريبة بسعر مخفض في تلك الدولة لفترة زمنية محدودة وفقا لقوانين وأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، فإن الضريبة التي كانت ستدفع على مثل هذا الدخل الذي تم إعفائه أو إخضاعه لضريبة بسعر مخفض في تلك الدولة، سوف تخصم من الضريبة على الدخل المستحق في الدولة التي يقيم فيها المالك المنتفع من هذا الدخل. في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.