القانوني

الاتفاقية مع المغرب

المادة الخامسة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تبادل المعلومات يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة أو التشريعات المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. و يتم ) من هذه الاتفاقية. و تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة 1( تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمتها أو تشريعاتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. و لا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، و يجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. :) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة  ) أ تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو التشريعات والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.  ) ب تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التشريعات أو الممارسات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.  ) ج تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق ) من هذه المادة ولكن لا تُفسّ ر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح 2( للحدود الواردة في الفقرة لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها. ) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة2( لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.