القانوني

الاتفاقية مع المكسيك

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي: أن يخضع للضريبة- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة أولاً أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من الضريبة كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. عندما يتم إعفاء دخل مكتسب مملوك من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة المتعاقدة مع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا المقيم أن تأخذ في الإعتبار الدخل المعفى. في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.