الاتفاقية مع المكسيك
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام خاصة
يعفى الدخل الذي تم تناوله في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه
حكومة دولة متعاقدة أو أي من أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية في الدولة المتعاقدة
بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وبنك - الأخرى
من الضريبة في - المكسيك بالنسبة إلى المكسيك والهيئات المملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة
الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد