القانوني

الاتفاقية مع المكسيك

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء إلى الدولة المتعاقدة الأخرى في يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 موعد لا يتعدى فيها هذه الاتفاقية نافذة. :في مثل هذه الحالة ، فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.  ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية. .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية م، من نسختين أصليتين ، باللغات العربية 2016 يناير17 هـ الموافق1437 ربيع الآخر7 حررت في الرياض بتاريخ والأسبانية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن حكومة الولايات المتحدة المكسيكية كلاوديا رويز ماسيو ساليناس وزيرة الخارجية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية بـروتـوكـول لحظة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وافق الموقعان أدناه أن الأحكام الآتية تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية. :) من المادة (الرابعة) من الاتفاقية1( بالإشارة إلى الفقرة تشمل عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص ذي صفة إعتبارية مؤسس وفقًاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما:  ) أ على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.  ) ب أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين. :بالإشارة إلى المادتين (الخامسة) و (السابعة) من الاتفاقية أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. :بالإشارة إلى المادة (السابعة) من الاتفاقية من المفهوم أن عبارة “أرباح الأعمال” تشمل دون الاقتصار على ذلك، الأرباح من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات المنقولة وأي عناصر أخرى من الأرباح المشمولة في النظام الضريبي لدولة متعاقدة. :بالإشارة إلى المادة (الثامنة) من الاتفاقية ) لا تشمل الأرباح من النقل البري.1( من المفهوم أن الأرباح المشار إليها في الفقرة :بالإشارة إلى المادة (الحادية عشرة) من الاتفاقية من المفهوم أنه لأغراض الضرائب المكسيكية، فإن مصطلح “الدخل من مطالبات الدين” يشمل جميع من 166 الفقرات التاسعة إلى السادسة عشرة و- 163 و8 عناصر الدخل أو الأرباح الواردة في المواد قانون ضريبة الدخل المكسيكية أو في المواد التي تحل محلها. :بالإشارة إلى الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من الاتفاقية على الرغم من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من المفهوم أن مصطلح “الإتاوات” يشمل كذلك ) من المادة 3( المدفوعات الناتجة من نقل ملكية أي حقوق أو ممتلكات مشار إليها في الفقرة (الثانية عشرة) والتي تكون مترتبة من الانتاجية أو الاستعمال أو التصرف في تلك الحقوق . :على الرغم من أحكام المواد (الرابعة عشرة) ، (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية  ) أ الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة وفيما يتعلق بوظيفة مرتبطة بالاستكشاف والإنتاج والتكرير والمعالجة والنقل والتوزيع والتخزين والمتاجرة في المواد الهيدروكربونية الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك ، تخضع مثل هذه المكافآت للضريبة فقط في الدولة المذكورة اولا إذا تم تنفيذ العمل من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى , بشرط أن يستمر شهرا تبدأ أو تنتهي في 12 يوما في أي فترة30 العمل لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها عن السنة المالية المعنية.  ) ب الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في مجال نقل الإمدادات أو الموظفين من او الي موقع , أو بين مواقع , حيث تكون الانشطة مرتبطة باستكشاف أو استغلال قاع البحر او باطن التربة أو مواردها الطبيعية ويتم تنفيذها في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن قوارب او سفن أخرى تعمل في اسناد مثل هذه الأنشطة ، يجوز إخضاعها للضريبة في الدولة التي يقيم فيها المشروع الذي يقوم بتنفيذ مثل هذه الانشطة. :) من المادة (الرابعة والعشرون) من الاتفاقية2( بالإشارة إلى الفقرة من المفهوم أن أي اتفاق يتوصل إليه يتم تنفيذه خلال عشر سنوات من تاريخ استحقاق الضريبة أو تاريخ تقديم الإقرار في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. :بالإشارة إلى المادة (الثامنة والعشرون) من الاتفاقية من المفهوم أنه بالنسبة للمكسيك تعني حوكمة الشركات الأجنبية الأنظمة الضريبية التفضيلية. تعني عبارة “قاعدة ثابتة” مقر ثابت، مثل مكتب، أو غرفة، يتم من خلاله التنفيذ الكلي أو الجزئي لنشاط فرد يؤدي خدمات شخصية مستقلة، ولأغراض الضريبة، ستعامل القاعدة الثابتة وفقا للقواعد التي تطبق على المنشأة الدائمة. في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة، أو أن الضريبة القائمة عُ دلت وفقاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية. إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. م، من نسختين أصليتين باللغات العربية 2016 يناير17 هـ الموافق1437 ربيع الآخر7 حرر في الرياض بتاريخ والأسبانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن حكومة الولايات المتحدة المكسيكية كلاوديا رويز ماسيو ساليناس وزيرة الخارجية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.