الاتفاقية مع اليابان
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النفـاذ
ًترسل كل من الدولتين المتعاقدتين عن طريق القنوات الدبلوماسية للدولة المتعاقدة الأخرى إشعارا
يؤكد أن إجراءاتها الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ قد استكملت . وتدخل هذه
الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتلقي آخر إشعار.
:تطبق هذه الاتفاقية
بالنسبة إلى اليابان:
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ الخاضعة للضريبة في (أو بعد) اليوم
الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ الخاضعة للضريبة في (أو بعد) اليوم
الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، فيما يتعلق بالضرائب عن أي سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم
الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول
من يناير الذي يلي التاريخ الذي أصبحت فيه هذه الاتفاقية نفاذه.
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير
الذي يلي التاريخ الذي أصبحت فيه هذه الاتفاقية نافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد