القانوني

الاتفاقية مع اليابان

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء   تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم تنهيها دولة متعاقدة ، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار بالإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وفي هذه الحالة يتوقف سريان هذه الاتفاقية :   : بالنسبة إلى اليابان فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ الخاضعة للضريبة في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها الإشعار. فيما يتعلق بالضرائب على الدخل التي لم تستقطع عند المنبع فيما يتعلق بالدخل عن أي سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها الإشعار . فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، فيما يتعلق بالضرائب عن أي سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها الإشعار . بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية : فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية . .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية م من نسختين أصليتين باللغات 2010 نوفمبر15 هـ الموافق1431 ذو الحجة9 حررت في طوكيو بتاريخ العربية واليابانية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .   عن حكومة اليــابــان وزيــر الخارجيـة سيئيجي ماإيهارا عن حكومة المملكة العربية السعودية وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف بــروتــوكـــول عند توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل (ويشار إليها فيما بعد بـ ”الإتفاقية”)، وافقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان على أن الأحكام التالية تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية.   لأغراض الاتفاقية، يعني مصطلح ”ضريبة” الضريبة السعودية أو الضريبة اليابانية بحسب ما يقتضيه سياق النص.   ) من المادة (الثالثة) من الاتفاقية من المفهوم أن مصطلح1( بالإشارة إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ”شخص” يشمل الدولة المتعاقدة وأياً من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية. ) من المادة (الرابعة) من الاتفاقية، من المفهوم أن مصطلح ”مقيم في دولة 1( بالإشارة إلى الفقرة متعاقدة” يشمل أي شخص يكون : مؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة. قائم ومستمر في تلك الدولة المتعاقدة على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو فني أو ثقافي أو لأغراض عامة أخرى مماثلة أو لإدارة أو لتوفير معاشات تقاعدية أو مكافأة أخرى مماثلة. ومعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. ) من المادة (الرابعة) من هذه الاتفاقية فإن أي شخص خلاف الفرد يكون مقيماً 3( بالإشارة إلى الفقرة في الدولتين المتعاقدتين ، بحيث يقع المكتب الرئيس أو الأساس لهذا الشخص في دولة متعاقدة ، ويقع مكان إدارته الفعلية في الدولة المتعاقدة الأخرى عندئذ تقرر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل الدولة المتعاقدة التي يعد هذا الشخص مقيماً فيها لأغراض هذه الاتفاقية.   بالإشارة إلى المادة (السابعة) من الاتفاقية، من المفهوم أن مصطلح ”أرباح” لا يتضمن بنودا للدخل من أداء خدمات شخصية من قبل فرد تتم معالجتها إما في المادة (الرابعة عشرة) أو المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.