الاتفاقية مع بلغاريا
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النقل البحري والجوي والبري
تخضع الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات نقل بري
في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة فقط.
:تشمل عبارة “الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات“ أيضاً على الآتي
) أ
الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت
أو رحلة) أو فارغة من دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.
) ب
والأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في
النقل الدولي.
شريطة أن يكون مثل هذه التأجير أو هذا الاستخدام، كما هي الحالة، عرضيًاً للدخل من مثل هذا التشغيل
للسفن أو الطائرات.
) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد