الاتفاقية مع بلغاريا
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة“ المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
:تشمل عبارة “المنشأة الدائمة“ بصفة خاصة
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
:ًتشمل عبارة “المنشأة الدائمة“ أيضا
) أ
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن
أشهر.6 يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على
) ب
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو
أشهر خلال أي 6 لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على
مدة اثني عشر شهراً.
:“على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة
) أ
استخدام مرافق/تسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض سلع أو بضائع تعود للمشروع؛
) ب
الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض التخزين أو العرض فقط؛
جـ) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر فقط؛
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو لجمع معلومات للمشروع؛
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ)
إلى (هـ) من هذه المادة.
بشرط أن يكون مثل هذا النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية (و)، النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل
ناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
) من هذه6( ) من هذه المادة، لكن مع مراعاة أحكام الفقرة2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
المادة، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وكذلك:
) أ
يبرم بشكل معتاد عقوداً، أو أنه بشكل معتاد يؤدي الدور الرئيسي المؤدي لإبرام العقود والتي
يتم إبرامها بشكل روتيني دون تعديل جوهري من قبل المشروع، وتكون هذه العقود باسم
المشروع أو لنقل ملكية أو منح حق استخدام ممتلكات مملوكة لذلك المشروع أو أن المشروع له
الحق في استخدامها أو من اجل تقديم خدمات من قبل المشروع،
) ب
أو أنه يحتفظ في تلك الدولة بشكل معتاد بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع يورد منها
بشكل منتظم سلع أو بضائع نيابة عن المشروع،
فإن ذلك المشروع يعد له منشأة دائمة فيما يتعلق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمشروع،
) من هذه المادة، 4( مالم تكن نشاطات مثل ذلك الشخص مقتصرة على تلك الواردة في الفقرة
والتي لو تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل لن تجعل هذا المقر منشأة دائمة بموجب احكام
تلك الفقرة.
ً) من هذه المادة إذا كان الشخص الذي يمارس عملاً في دولة متعاقدة نيابة5( لا تنطبق الفقرة
عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ينفذ العمل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً كوكيل
مستقل ويعمل للمشروع بالأسلوب المعتاد لذلك العمل. لكن إذا عمل شخص حصرياً أو بشكل شبه
حصري بالنيابة عن مشروع أو أكثر يرتبط بها بشكل وثيق، لا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً بالمعنى
المقصود في هذه الفقرة بشأن أي من مثل هذه المشاريع.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو
غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد