الاتفاقية مع بلغاريا
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح “بلغاريا “ جمهورية بلغاريا وعند استخدامها بالمعنى الجغرافي، فإنها تعني الأراضي
والمياه الإقليمية التي تمارس عليها سيادتها، وكذلك الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة
التي تمارس عليها حقوق السيادة والولاية القضائية وفقاً للقانون الدولي.
) ب
يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية والذي يشمل ايضاً
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
جـ) تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو بلغاريا
بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة
وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح “شركة“ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) يعني مصطلح “مواطن“:
.أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في دولة متعاقدة.
حـ) تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة نقل بري يتولى تشغيلها مشروع تابع
لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل مثل وسيلة النقل تلك بين أماكن في الدولة
المتعاقدة الأخرى فقط.
ط) يعني مصطلح “السلطة المختصة“:
.بالنسبة الى بلغاريا، وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى
طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة
الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد