القانوني

الاتفاقية مع بلغاريا

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة. -:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي  ) أ بالنسبة إلى بلغاريا: ضريبة الدخل الشخصي. ضريبة دخل الشركات. ضريبة براءة الاختراع. (يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة البلغارية“).  ) ب بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: الزكاة. ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي. (يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السعودية“). تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهري أدخل في أنظمتها الضريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.