القانوني

الاتفاقية مع بولندا

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة الأتعاب والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ بصفته عضوًاً في مجلس إدارة أو مجلس إشراف أو هيئة مماثلة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ـ يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.