الاتفاقية مع بولندا
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
الأتعاب والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ بصفته عضوًاً في مجلس
إدارة أو مجلس إشراف أو هيئة مماثلة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ـ يجوز إخضاعها
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد