الاتفاقية مع بولندا
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
معاشات التقاعد
) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة
والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى ـ التي1( على الرغم من أحكام الفقرة
تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها
الإدارية أو سلطتها المحلية ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد