القانوني

الاتفاقية مع بولندا

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون ـ أو كان ـ مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها للتعليم أو عمل أبحاث في جامعة، أو كلية، أو أي مؤسسة تعليمية عامة ، والمستلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.