الاتفاقية مع بولندا
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون ـ أو كان ـ مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة
المتعاقدة الأخرى أو زيارتها للتعليم أو عمل أبحاث في جامعة، أو كلية، أو أي مؤسسة تعليمية عامة ،
والمستلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز
سنتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد