الاتفاقية مع بولندا
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل الآخر
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية ، تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.
غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة
إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة - ) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية2( في الفقرة
متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات
التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه
الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد