القانوني

الاتفاقية مع بولندا

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب المدفوعات التي يتسلمها طالب أو تلميذ أو متدرب مهني أو حرفي يكون ـ أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة ـ مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويمكث في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لأجل تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً , بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة. المدفوعات التي يتسلمها طالب أو تلميذ أو متدرب مهني أو حرفي يكون ـ أو كان مباشرة قبل زيارة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وموجوداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً - دولة متعاقدة فقط لأجل تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات أديت في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً ، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.