الاتفاقية مع بولندا
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي:
إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً ـ يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة الأخرى ـ فإنه يتعين على الدولة المذكورة أولاً أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك
المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك
الجزء من الضريبة كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب ـ وفقاً للحالة ـ إلى الدخل الذي قد يخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما يتم إعفاء دخل اكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقاً لأي من
عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل مثل - أحكام هذه الاتفاقية، فإنه مع ذلك يجوز لهذه الدولة
هذا المقيم ـ أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد