الاتفاقية مع تونس
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يخضع أو يجوز أن يخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تعفي مثل هذا الدخل من الضريبة.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد