القانوني

الاتفاقية مع تونس

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أحكام خاصة يعفى الدخل الذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و البنك المركزي التونسي بالنسبة إلى الجمهورية التونسية والهيئات و المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة) في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.