الاتفاقية مع تونس
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام خاصة
يعفى الدخل الذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة
إلى المملكة العربية السعودية و البنك المركزي التونسي بالنسبة إلى الجمهورية التونسية والهيئات و
المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة) في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد