القانوني

الاتفاقية مع تونس

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 في موعد لا يتعدى فيها الاتفاقية نافذة. :في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.  ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية. .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية م من نسختين أصليتين باللغة العربية 2010 يوليه8 هـ الموافق1431 رجب26 حررت في تونس بتاريخ متساويتين في الحجية. عن حكومة الجمهورية التونسية محمد رضا شلغوم وزير المالية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية بروتوكـــــول عند التوقيع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهّرّب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، اتفق الموقعان أدناه على اعتبار النصوص التالية جزء لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة:   :إضافة إلى المادة الرابعة تشمل عبارة مقيم شركات الأشخاص وما شابهها التي يخضع فيها الشركاء بصفتهم الشخصية للضريبة عن حصصهم في أرباح الشركة.   : إضافة إلى المادة السابعة  / أ تعتبر حصة الشخص المقيم في دولة متعاقدة في شركة أشخاص مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى منشأة دائمة، وتخضع الأرباح المتحققة له من هذه الشركة للضريبة في هذه الدولة الأخرى وفقا لأحكام هذه المادة.  / ب تشمل عبارة “أرباح الأعمال” دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل ، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل مثل هذه العبارة الدخل المتحقق من خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.   ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين والتزاماتهما بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بتبادل هــ الموافق 1409 صفر28 الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية بتاريخ م. 1988 أكتوبر9   .إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكـول م من نسختين أصليتين باللغة العربية 2010 يوليه8 هـ الموافق1431 رجب26 حرر في تونس بتاريخ متساويتين في الحجية. عن حكومة الجمهورية التونسية محمد رضا شلغوم وزير المالية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.