الاتفاقية مع جورجيا
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة
أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى
إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من
التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب
المدفوعة من قبل المشاريع وكذلك الضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
-:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
) أ
بالنسبة إلى جورجيا:
ضريبة الأرباح.
ضريبة الدخل.
ضريبة الممتلكات.
(يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة الجورجية”).
) ب
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة السعودية”).
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من
الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ
كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهري أدخل في أنظمتها
الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد