الاتفاقية مع جورجيا
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها
من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها 30 لا يتعدى
الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة بعد نهاية السنة
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م من نسختين أصليتين 2018 مارس14 هـ الموافق1439 جمادى الآخرة26 حررت في مدينة الرياض بتاريخ
باللغات العربية والجورجية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير
يعتد بالنص الإنجليزي.
عن جورجيا
وزير المالية
ماموكا باختادزه
عن المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبدلهال الجدعان
بروتوكول
عند التوقيع على الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه على الأحكام التالية،
والتي تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية:
:بالإشارة إلى المادة (الثالثة) من الاتفاقية
بالنسبة لجورجيا، فإن عبارة ”أقسام إدارية” أو ”سلطات محلية” تعني ”وحدات إدارية إقليمية” أو
”سلطات محلية بحكم ذاتي”.
:بالإشارة إلى المادة (السابعة) من الاتفاقية
فإنه من المفهوم أن:
) أ
أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى
لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى
تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك
الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
) ب
عبارة ”أرباح الأعمال” تشمل دون الاقتصار على ذلك، الارباح المتحققة من التصنيع والتجارة
والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات. ولا تشمل مثل
هذه العبارة الدخل من أداء الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفاً أو بصفة
مستقلة.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول
م 2018 مارس14 هـ الموافق1439 جمادى الآخرة26 حرر هذا البروتوكول من نسختين في الرياض في
باللغات العربية والجورجية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في
التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن جورجيا
وزير المالية
ماموكا باختادزه
عن المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبدلهال الجدعان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد