الاتفاقية مع جورجيا
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
يتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي:
:بالنسبة لجورجيا
) أ
إذا اكتسب مقيم في جورجيا دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز أن يخضع بموجب أحكام هذه الاتفاقية
للضريبة في المملكة العربية السعودية، فعلى جورجيا أن تسمح:
بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساو لضريبة الدخل المسددة في المملكة
العربية السعودية؛
بالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساو لضريبة رأس المال المسددة في
المملكة العربية السعودية؛
ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز في أي من الحالتين مجموع الضريبة التي كانت ستستحق
على هذا الدخل ورأس المال بموجب القواعد والأسعار النافذة في جورجيا.
) ب
إذا تم بموجب أي من أحكام هذه الاتفاقية إعفاء الدخل المكتسب أو رأس المال المملوك
لمقيم في جورجيا من الضريبة فيها، فيجوز لجورجيا، على الرغم من ذلك، أن تأخذ في الاعتبار عند
احتساب مبلغ الضريبة على بقية الدخل أو رأس المال لذلك المقيم الدخل أو رأس المال المعفى.
:بالنسبة للمملكة العربية السعودية
) أ
إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز أن يخضع، بموجب
أحكام هذه الاتفاقية للضريبة في جورجيا، فعلى المملكة العربية السعودية أن تسمح:
بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساو لضريبة الدخل المسددة في جورجيا ؛
بالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساو لضريبة رأس المال المسددة في
جورجيا؛
ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أّلاّ يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل
أو ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي
يجوز أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية.
) ب
لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد