القانوني

الاتفاقية مع جورجيا

المادة الواحدة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة -)(أو كان- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ وصوله الأول لتلك الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.