القانوني

الاتفاقية مع جورجيا

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه -متعاقدة أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة. (أو كان) مباشرة قبل زيارة- المدفوعات التي يكتسبها طالب أو متدرب مهني أو حرفي، الذي يكون مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، من وظيفة يزاولها في الدولة المذكورة أولاً -دولة متعاقدة لفترة أو فترات لا تتجاوز سنتين لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً إذا كانت الوظيفة مرتبطة بشكل مباشر بالتعليم أو التدريب الذي يتم في الدولة المذكورة أولاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.