الاتفاقية مع رومانيا
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
) ب
يعني مصطلح ”رومانيا” أراضي دولة رومانيا، بما في ذلك مياهها الإقليمية والمجال الجوي
فوق أراضيها ومياهها الإقليمية التي تمارس عليها رومانيا السيادة، وكذلك المنطقة المتاخمة
والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الحصرية التي تمارس عليها رومانيا حقوق السيادة والولاية
القضائية بمقتضى تشريعاتها ووفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
جـ) تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو رومانيا
بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح ”شخص” أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.
هـ) يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة
يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو
الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
حـ) يعني مصطلح ”مواطن”:
.أي فرد حائز على مواطنة رومانيا أو جنسية المملكة العربية السعودية
أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح ”السلطة المختصة”:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى رومانيا وزارة المالية العامة، ويمثلها وزير المالية العامة أو ممثله المفوض
عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف
فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه بموجب نظام تلك الدولة فيما
يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة
لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
)المادة (الرابعة
الـمقيـم
:”لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة
)أ (
أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه
أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة أو أيًّا من وحداتها
الإقليمية الإدارية أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
)ب (
- أو غير خاضع- أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة، ومعفى
بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:
.لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي، أو لغرض آخر مماثل
.أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق بالدخل فقط من مصادر
في تلك الدولة.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة
وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
) أ
يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم
في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح ”الحيوية”).
) ب
إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن
دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه
المعتاد فقط.
) ج
إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،
يعد مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها فقط.
د )
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( وفقاً لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يكون شخص ما
المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد