الاتفاقية مع رومانيا
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
:تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” دون حصر
أ ) مركز إدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
:ًتشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضا
) أ
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن
أشهر.9 يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على
ب )
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين
آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع
أشهر 6 نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على
خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
: ”على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة
) أ
استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
) ب
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط .
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض المعالجة فقط من قبل
مشروع آخر .
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى
(هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية
أو مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا
أي منهما.
خلاف الوكيل المتمتع بوضع- ) من هذه المادة ، إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع - ) من هذه المادة7( مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة
للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان لدى هذا الشخص صلاحية يمارسها
بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك
) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من 4( الواردة في الفقرة
هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع تأمين في دولة متعاقدة يعد منشأة
دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا حصَّ ل أقساط التأمين على إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
أو أمّ ن ضد مخاطر فيها.
لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته العمل
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي
وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو
غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيًّا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد