الاتفاقية مع رومانيا
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من مطالبات الدين
الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى مقيم في الدولة- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.- المتعاقدة الأخرى
ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ
فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة
) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.%5(
) من هذه المادة يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة2( بالرغم من أحكام الفقرة
متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة في أي من الحالات التالية:
) أ
إذا كانت الجهة الدافعة للدخل من مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو وحدة
إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها.
) ب
إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعاً إلى حكومة الدولة المتعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية
أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها أو أي وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤسسة مالية) مملوكة
بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها.
جـ) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعًاً إلى أي وكالة أو جهة أخرى (بما في ذلك مؤسسة
مالية) فيما يتعلق بقروض تمت تطبيقًاً لاتفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
د) ذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعًاً على قروض ممنوحة، أو مؤمنة أو مضمونة من قبل
مؤسسة عامة لأغراض تشجيع الصادرات.
الدخل من مطالبات- كما هي مستخدمة في هذه المادة- ”تعني عبارة ”الدخل من مطالبات الدين
الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا،
وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات
والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن
الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من
مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة
فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو
المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في
سواء أكان هذا - تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين
يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة -الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا
بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة
أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين
يزيد على المبلغ الذي ستتفق - أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل
عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على
المبلغ المذكور أخيراً . وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً
لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
)المادة (الثانية عشرة
الإتاوات
التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى- يجوز أن تخضع الإتاوات
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.-
ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة
تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى،
) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.%10( فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على عشرة بالمائة
المدفوعات من أي نوع التي تُسلّم- كما هو مستخدم في هذه المادة- ”يعني مصطلح “إتاوات
مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك برامج الحاسب
الآلي أو الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو أي براءة اختراع، أو
علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق
استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو
التجارية أو العلمية.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال
منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة
ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه
الاتفاقية وفقاً للحالة.
تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك ، فإذا كان
يملك في دولة متعاقدة - سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- الشخص الذي يدفع الإتاوات
منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة
التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
ً بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا- عندما يكون مبلغ الإتاوات
فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ -وبين شخص آخر
الذي ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة
تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل
خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد