القانوني

الاتفاقية مع رومانيا

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوًاً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. )المادة (السابعة عشرة أتعاب الفنانين والرياضيين على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو - يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز -ًبصفته موسيقياً أو رياضيا إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة. ،الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ) من هذه المادة، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 2( ) و1( وفقاً لما ورد في الفقرتين الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق أنجز أو عُ مل بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.