الاتفاقية مع رومانيا
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
مباشرة في دولة متعاقدة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى- ً أو الذي كان مقيما- الفرد المقيم
والموجود بناء على دعوة من إحدى الجامعات، أو الكليات، أو المدارس أو أي مؤسسة تعليمية غير
ربحية مماثلة أخرى تعترف بها حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، في تلك الدولة الأخرى لمدة لا تزيد
على عامين من تاريخ أول وصول له إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط لأجل التدريس أو إجراء
البحوث أو كليهما في تلك المؤسسة التعليمية، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
على الدخل الذى يكتسبه من التدريس أو البحوث.
) من هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث لغير المصلحة1( لا تنطبق أحكام الفقرة
العامة لكن لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.
)المادة (الثانية والعشرون
الدخل الآخر
تخضع- التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة
للضريبة فقط في تلك الدولة أينما كان منشؤها.
غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة
إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً - ) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية2( المحددة في الفقرة
في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي
في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات
التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه
الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد