القانوني

الاتفاقية مع رومانيا

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النفاذ تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابةً عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير. :تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.  ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة. )المادة (التاسعة والعشرون الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها 30 لا يتعدى الاتفاقية نافذة. :في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.  ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية. هذه الاتفاقية.- بحسب الأصول- إثباتًاً لذلك وقع المفوضان م من نسختين أصليتين باللغات 2011 أبريل26 هـ الموافق1432 جمادى الأولى22 حررت في الرياض بتاريخ العربية والرومانية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي . عن حكومة رومانيـا تيودور باكونسكي وزير الخارجية عن حكومة المملكة العربية السعودية حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية بـروتـوكـول للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل عند التوقيع على الاتفاقية التي أبرمت اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، اتفق على الأحكام الإضافية الآتية التي تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية. من المفهوم أن: ً) من المادة (الثالثة) من الاتفاقية فإن مصطلح “شخص” يشمل أيضا1( بالإشارة إلى البند (د) من الفقرة الدولة ووحداتها الإقليمية الإدارية أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. ٌبالإشارة إلى المادتين (الخامسة) و (السابعة) من الاتفاقية، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. . هذا البروتوكول- بحسب الأصول- إثباتًاً لذلك وقع المفوضان م من نسختين أصليتين باللغات 2011 أبريل26 هـ الموافق1432 جمادى الأولى22 حرر في الرياض بتاريخ العربية والرومانية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن حكومة رومانيـا تيودور باكونسكي وزير الخارجية عن حكومة المملكة العربية السعودية حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.