القانوني

الاتفاقية مع رومانيا

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

معاشات التقاعد ) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة . التي تتم- ) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى1( على الرغم من أحكام الفقرة بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .- أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها )المادة (التاسعة عشرة الخدمات الحكومية أ )  التي تدفعها دولة متعاقدة- خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو الوحدة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .  ) ب ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك : أحد مواطنيها . أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة لأداء الخدمات فقط . أ )  دولة متعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية- أو من أموال توفرها- أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو الوحدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.  ) ب ومع ذلك، فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة. تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أُديت مرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها. )المادة (العشرون الطلاب مباشرة قبل زيارة دولة- أو كان- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ، يكون متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وموجوداً في الدولة المذكورة أولاً فقط لأجل تعليمه أو تدريبه ، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة ، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة . ، مقيماً في دولة متعاقدة- أو كان- المكافآت التي يكتسبها طالب أو متدرب مهني أو حرفي، يكون يوماً خلال 183 من وظيفة يزاولها في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الوظيفة ترتبط مباشرة بدراسته أو تدريبه في الدولة المذكورة أولاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.