الاتفاقية مع سلوفاكيا
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الشخصية المستقلة
فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة
يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن - طبيعة مستقلة
يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
) أ
إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته،
في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر
الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
) ب
أو إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في
) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. 183( مجموعها عن
في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز
أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
تشمل عبارة “الخدمات المهنية“ بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو
الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون
والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.
لغرض تحديد الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لهذه المادة تُطبق المبادئ نفسها الواردة في المادة
(السابعة) من هذه الاتفاقية، بشرط أن يمسك المكلف سجلات محاسبية صحيحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد