الاتفاقية مع سلوفاكيا
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من مطالبات الدين
الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أيضاً أن يخضع الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها
ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع من ذلك الدخل مقيماً في الدولة
) من إجمالي قيمة %10( المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألاّ تتجاوز عشرة في المائة
ذلك الدخل.
) من هذه المادة، يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة2( على الرغم من أحكام الفقرة
متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن يكون مُ حقق هذا الدخل والمالك المنتفع
هو:
) أ
بالنسبة لجمهورية سلوفاكيا:
1 )حكومة جمهورية سلوفاكيا
2 )السلطات المحلية
3 )بنك سلوفاكيا الوطني
بنك جمهورية سلوفاكيا للتصدير والاستيراد
بنك سلوفاكيا للضمانات والتنمية
وكالة إدارة الديون والسيولة
وأية مؤسسة أخرى مشابهة يكون رأس مالها مملوكاً بالكامل لحكومة جمهورية سلوفاكيا
أو سلطاتها المحلية قد يُتفق عليها بين الدولتين المتعاقدتين بين الحين والآخر من خلال تبادل
المذكرات الدبلوماسية.
) ب
بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
1 )حكومة المملكة العربية السعودية؛
)البنك المركزي السعودي (ساما
3 )الصندوق السعودي للتنمية
صندوق الاستثمارات العامة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وأية مؤسسة أخرى مشابهة يكون رأس مالها مملوكاً بالكامل لحكومة المملكة العربية
السعودية قد يُتفق عليه بين الدولتين المتعاقدتين بين الحين والآخر من خلال تبادل المذكرات
الدبلوماسية.
تعني عبارة “الدخل من مطالبات الدين“ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء أكان تأمينها برهن عقاري أم لا، وسواء أكان لها الحق في المشاركة بأرباح
المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في
ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد
الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
) من هذه المادة، إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات3( ) و2( )و1( لا تنطبق أحكام الفقرات
الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من
مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة
من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة
(الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك
سواء أكان هذا الشخص - الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين
يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة - مقيماً في دولة متعاقدة أم لا
بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة
أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين
فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي - أو بينهما معاً وبين شخص آخر
كان سيُتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة
تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل
خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد