الاتفاقية مع سلوفاكيا
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المشروعات المشتركة
:عندما
) أ
يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
) ب
أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة
أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو
المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن
يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط،
يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعًاً لذلك.
أرباح مشروع- وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها
تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أُخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح
المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط
إجراء التعديل المناسب - عندئذ- نفسها التي تكون بين مشروعات مستقلة، فعلى الدولة الأخرى
على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة (ماعدا حالات الغش والإهمال
الشديد والتقصير المتعمد). ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى في هذه
الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة
إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد