الاتفاقية مع سلوفاكيا
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع
نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور
آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي
يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة3( مع مراعاة أحكام الفقرة
المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة
الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة
نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً
مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما
في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشأة
الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع إن وجد،
(غير ما دُ فع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو
لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق
براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو
(فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة
إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الحسبان عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (غير ما
دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّ ل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب
الرئيس للمشروع أو أيّ ٍ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل
استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو
مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق
بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
تشمل عبارة “أرباح الأعمال“ دون الاقتصار على ذلك، الأرباح المتحققة من التصنيع والتجارة والأعمال
المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل، وتوفير الخدمات. ولا تشمل مثل هذه العبارة الدخل من
أداء الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس
) لا تمنع تلك الدولة 2( تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة
المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه
العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في
هذه المادة.
لا ينسب ربح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام منشأة دائمة بمشتريات بضائع أو سلع للمشروع؛ ومع ذلك
تستثنى أيضاً المصاريف الناشئة عن هذا النشاط.
،لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام
ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوّ غ اتباع طريقة أخرى.
على الرغم من الأحكام السابقة، فإن أرباح الأعمال التي يكتسبها مشروع دولة متعاقدة من تصدير
البضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. عندما تشتمل
عقود التصدير على أنشطة أخرى تنفذ من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل
المكتسب من مثل هذه الأنشطة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن
أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد