الاتفاقية مع سلوفاكيا
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الـمقيـم
:“لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة
)أ (
للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه - وفقاً لنظام تلك الدولة- أي شخص يخضع
أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها
الإدارية أو سلطاتها المحلية.
)ب (
أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة، وغير خاضع للضريبة في تلك
الدولة أو معفى بشكل عام من الضرائب، وقائم ومستمر فيها إما:
.لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل
.أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين
مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن- ) من هذه المادة1( وفقاً لأحكام الفقرة- عندما يكون فرد
وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
) أ
يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم
في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح “الحيوية“).
) ب
إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن
دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه
المعتاد.
) ج
إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،
يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
) د
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( وفقاً لأحكام الفقرة-غير الفرد- عندما يعد شخص ما
المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد