القانوني

الاتفاقية مع سلوفاكيا

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  ) أ يعني مصطلح “جمهورية سلوفاكيا“ جمهورية سلوفاكيا وعند استعماله بالمعنى الجغرافي يعني إقليمها الذي تمارس جمهورية سلوفاكيا فيه حقوق السيادة والولاية وفقاً لقواعد القانون الدولي.  ) ب يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية الذي يشمل ايضاً المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. ج )  تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو جمهورية سلوفاكيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.  ) د يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. هـ)  يعني مصطلح “شركة“ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة. و)  تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي مشروعًاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. ز)  تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي ُتُشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. حـ)  يعني مصطلح “السلطة المختصة“:   .بالنسبة إلى جمهورية سلوفاكيا، وزارة المالية لجمهورية سلوفاكيا أو ممثلها المفوض   .بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض ط)  يعني مصطلح “مواطن“:   .أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة   أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.