الاتفاقية مع سلوفاكيا
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو
سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى عناصر الدخل بما
فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي
) أ
بالنسبة إلى جمهورية سلوفاكيا:
الضريبة على دخل الأفراد.
الضريبة على دخل الأشخاص الاعتباريين.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السلوفاكية“).
) ب
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السعودية“).
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من
الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ
كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهري أدخل في أنظمتها
الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد