القانوني

الاتفاقية مع سنغافورة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة   :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية، والمناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. يعني مصطلح ”سنغافورة” جمهورية سنغافورة، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، فإن مصطلح سنغافورة يشمل المياه الإقليمية لسنغافورة وأي منطقة محددة تمتد فيما وراء حدود المياه الإقليمية لسنغافورة، وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت تربة مثل هذه المنطقة التي حددت أو قد تحدد فيما بعد وفقاً لقوانين سنغافورة وطبقاً للقانون الدولي كمنطقة لسنغافورة حقوق سيادية فيها لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية. يعني مصطلح ”سنغافورة” جمهورية سنغافورة، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، فإن مصطلح سنغافورة يشمل المياه الإقليمية لسنغافورة وأي منطقة محددة تمتد فيما وراء حدود المياه الإقليمية لسنغافورة، وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت تربة مثل هذه المنطقة التي حددت أو قد تحدد فيما بعد وفقاً لقوانين سنغافورة وطبقاً للقانون الدولي كمنطقة لسنغافورة حقوق سيادية فيها لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية. يشمل مصطلح ”شخص” أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص. على - لأغراض الضريبة- يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل أنه شخص ذو صفة اعتبارية. تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. يعني مصطلح ”مواطن” :   أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.   أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. يعني مصطلح ”السلطة المختصة” :   بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.   بالنسبة إلى سنغافورة، وزير المالية أو ممثله المفوض.   عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة. )المادة (الرابعة الـمقيـم   لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أيًّا من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة.   ) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة وضعه عندئذ يتحدد كالآتي: يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح ”الحيوية”). إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد. إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها. إذا لم يمكن تحديد وضعه وفقاً للفقرات الفرعية (أ) إلى (جـ) من هذه الفقرة ، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك. ) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين 1( وفقاً لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يكون شخص ما المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.