القانوني

الاتفاقية مع طاجيكستان

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  ) أ يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.  ) ب يعني مصطلح ”طاجيكستان” جمهورية طاجيكستان ، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يشمل إقليمها والمياه الداخلية والمجال الجوي فوقها والذي يجوز لجمهورية طاجيكستان أن تمارس عليه حقوق السيادة والولاية بما في ذلك حقوق استكشاف الطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية بمقتضى القانون الدولي وعندما تطبق أنظمة جمهورية طاجيكستان. جـ)  تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو طاجيكستان بحسب ما يقتضيه سياق النص. د)  يشمل مصطلح ”شخص” أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة المتعاقدة وأقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية. هـ)  يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذي صفة اعتبارية لأغراض الضريبة. و)  تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. ز)  تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة طرق يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة أو مركبة الطرق فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى. حـ)  يعني مصطلح ”مواطن”: أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. ط)  يعني مصطلح ”السلطة المختصة”: بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض. بالنسبة إلى طاجيكستان، وزارة المالية أو ممثلها المفوض. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة. )المادة (الرابعة الـمقيـم :”لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة  )أ ( أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أياً من أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها المحلية.  )ب ( أي شخص ذي صفة إعتبارية مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضريبة أو غير خاضع لها في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما: .لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل .أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها. ) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:  ) أ يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح ”الحيوية”).  ) ب إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد. جـ)  إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيمًاً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنًاً فيها. د)  إذا كان مواطنًاً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنًاً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك. ) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( وفقاً لأحكام الفقرة-غير الفرد- عندما يكون شخص ما المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته الفعلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.