القانوني

الاتفاقية مع طاجيكستان

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال. :الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي  ) أ بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: الزكاة. ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي. (يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة السعودية”). ب )  :بالنسبة إلى جمهورية طاجيكستان ضريبة دخل الأفراد (ضريبة من الدخل على الأشخاص الطبيعيين). ضريبة الدخل على الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية . ضريبة الممتلكات غير المنقولة. (يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة الطاجيكستانية”) تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.