الاتفاقية مع قبرص
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
أن يخضع للضريبة- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز
في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك
المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة قبل الخصم
والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد