الاتفاقية مع قبرص
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام خاصة
الدخل الذي تم تناوله في المادة (العاشرة) و المادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه
حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية
السعودية و مصرف قبرص المركزي بالنسبة إلى جمهورية قبرص) والكيانات المملوكة بالكامل للدولة و
كذلك أي مكاسب ناتجة من نقل ملكية أسهم أو حقوق في الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة
في الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد