القانوني

الاتفاقية مع قبرص

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أحكام خاصة الدخل الذي تم تناوله في المادة (العاشرة) و المادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و مصرف قبرص المركزي بالنسبة إلى جمهورية قبرص) والكيانات المملوكة بالكامل للدولة و كذلك أي مكاسب ناتجة من نقل ملكية أسهم أو حقوق في الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.